ما يُـبـطــل
الصــيـــام
ما
يبطل الصيام قسمان:
1-
ما يبطله
, ويوجب القضاء .
2-
وما يبطله
, ويوجب القضاء والكفارة
.
ما يبُـطـلة
و يـوجـب القـضـاء
2,1- الاكل والشرب عمداً :-
فإما اكل او شرب ناسياً,
أو مخطئاً , أو مكرها , فلا قضاء عليه ولا كفارة , فعن ابى هريره ان النبى
صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او
شرب, فليتم صومه, فإنما اطعمه الله وسقاه)) :::
رواه الجماعة ::: , وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم
, وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق , وروى الدارقطنى والبيهقى
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ,, وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه
وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه
ولا كفاره ))
, قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس
رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ((
ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه ))
::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::.
3-
القىء عمداً :-
فإن غلبة القىء فلا قضاء
عليه او كفارة , فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال
(( من ذرعه
القىء فليس عليه قضاء
, ومن
إستقاء عمداً فليقض ))
::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم
وصححه :::. قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه
القىء فإنه لا قضاء عليه , ولا فى ان من استقاء عامداً , فعليه القضاء .
5,4- الحيض , والنفاس :-
الحيض و النفاس ولو
اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس , وهذا مما اجمع العلماء عليه .
6-
الاستمناء سواء اكان
سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه , او كان باليد :-
فهذا يبطل الصوم , ويوجب
القضاء , فإن كان سببه مجرد النظر , نهاراً فى الصيام , لا يبطل الصوم , ولا
يجب فيه شىء , وكذلك المذى , لا يؤثر فى الصوم, قل او كثر.
7-
تناول ما لا يتغذى به , من المنفذ المعتاد , الى الجوف
مثل تعاطى الملح الكتير , فهذا يفطر فى قوله عامه اهل العلم :-
8-
من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه , وان لم يتناول مفطرا
:-
فإن النيه ركن من اركان
الصيام , فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محاله.
9-
اذا اكل , او شرب , او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر :-
فظهر خلاف ذلك , فعليه
القضاء , عند جمهور العلماء , ومنهم الأئمه الاربعه.
وذهب اسحاق وداود وابن
حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح , ولا قضاء عليه ,
لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب
, ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله
وضع عن امتى الخطاء ...))الخ , وتقدم , وروى
عبد الرازق قال : حدثنا معمر عن الاعمش
عن زيد ابن وهب , قال ( افطر الناس فى زمن عمر ابن
الخطاب , فرأيت عساساً
اخرجت من بيت حفصه فشربوا , ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس ,
فقالوا : نقضى هذا اليوم , فقال عمر لم؟ والله ما
تجانفنا الاثم ))
, وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله
عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم , على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس )) ,, قال بن تيميه :
وهذا يدل على شيئين : الاول : يدل على انه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن
يتيقن الغروب , فإنهم لم يفعلوا ذلك , ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه
وسلم , والصحابه مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم , والثانى :
يدل على أنه لا يجب القضاء , فإن النبى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء
, لشاع ذلك , كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم به ,
واما ما يبطله ويوجب القضاء , والكفاره , فهو الجماع لا غير عند الجمهور .
فعن ابى هريره قال : جاء
رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول
الله , قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتى فى رمضان . فقال (( هل
تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا , قال: (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟
)) قال : لا , قال ( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا ,, ثم جلس
فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر , فقال : (( تصدق بهذا )) قال :
فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى
الله عليه وسلم , حتى بدت نواجذه , وقال ( اذهب فأطعمه اهلك ))
::: رواة الجماعة ::: ومذهب الجمهور أن المرأة
, والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما , ماداما قد تعمدا الجماع , مختارين فى
نهار رمضان ناوين الصيام , فان وقع الجماع , نسيانا , أو لم يكونا مختارين ,
بأن اُكرها علية , او لم يكونا ناوين الصيام , فلا كفارة على واحد منهما .
فإن أُكرهت المرأة من الرجل , أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها .
ومذهب الشافعى : أنة لاكفارة على المرأة مطلقا , لا فى حالة الاختيار , ولا
فى حالة الإكراة . وإنما يلزمها القضاء فقط , قال النووى : والاصح - على
الجملة - وجوب كفارة واحدة علية خاصة , عن نفسة فقط , وإنة لاشىء على المرأة
, ولا يلاقيها الوجوب , لأنة حق مال مختص بالجماع , فأختص بة الرجل , دون
المرأة كالمهر , قال ابو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان , أعليها
كفارة ؟ قال ماسمعنا أن على امرأة كفارة , قال فى المعنى : ووجة ذلك : ان
النبى صلى الله على وسلم :(( أمر الوطىء فى رمضان يعتق
رقبة , ولم يأمر فى المرأة بشىء , مع علمة بوجود ذلك منها ))
والكفارة على ترتيب
المذكور فى الحديث , فى قوله جمهور العلماء . فيجب العتق اولاً , فإن عجز عنه
, فصيام شهرين متتابعين فإن عجزعنه , أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه
أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى , إلا إذا عجز عنها , ويذهب
المالكيه ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل أجزا عنه. لما
روى مالك , وابن جريح , عن حميد ابن عبد الرحمن , عن ابى هريرة :
أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان يكفر بعتق رقبه , أو شهرين متتابعين
أو اطعام ستين مسكينا. ::: رواه مسلم :::
, و (( او )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب
مخالفة , فكانت على التخير , ككفارة اليمين .
قال الشوكانى : وقد وقع
فى الروايات , ما يدل على الترتيب والتخيير , والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم
الزيادة . وجمع المهلب والقرطبى بين الروايات , بتعدد الواقعة. قال الحافظ :
وهو بعيد , لأن القصه واحدة , والمخرج متحد , والأصل عدم التعدد , وأجمع
بعضهم يحمل الترتيب على الأولويه , والتخير على الجواز , وعكسه بعضهم , انتهى
.
*
ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر , ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة
واحدة :-
عند الاحناف ,
ورواية عن احمد , لأنها جزاء عن جناية تكرار
سببها قبل استيفائها , فتتداخل . قال مالك والشافعى , وروايه عن احمد : عليه
كفارتان , لأن كل يوم عبادة مستقله , فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل
كرمضانيين , وقد أجمعوا: على أن من جامع فى رمضان , عامداً وكْفر , ثم جامع
فى يوم اخر , فعليه كفارة اخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم
واحد ولم يكْفر عن الاول : ان عليه كفارة واحدة , فإن كْفر عن الجماع الاول
لم يكفر ثانيا , عند جمهور الائمة , وقال احمد : عليه كفارة ثانية.
*
قضاء رمضان :-
قضاء رمضان لا يجب على
الفور , بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك الكفارة . فقد صح عن عائشة
رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه
فوراً عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء , بمعنى أن من ترك أياماً
يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء , فى أنه فيه التتابع ,
لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر }
(184) سورة البقرة. أى ومن كان مريضا , أو
مسافر فأفطر , فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها , فى أيام اخر , متتابعات أو
غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده , وروى
الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن
النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق , وإن شاء تابع
)) , وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر , صام رمضان الحاضر , ثم يقضى
بعده من عليه , إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له
عذر فى التأخير , فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده ,
ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام , وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج
به . فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .
*
من مات وعليه صيام:-
أجمع العلماء على أن من
مات وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه , هو ولا غيره , وكذلك من
عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد
تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه . فذهب جمهور العلماء ,
منهم ابو حنيفه , ومالك , والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه
ويطعم عنه مدا , عن كل يوم . والمذهب المختار
عن الشافعيه : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ به الميت , ولا يحتاج إلى
طعام عنه. والمراد بالولى , القريب , سواء كان عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما
, ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن الولى , وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا
بما رواه احمد , والشيخان , عن عائشه: أن النبى
صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه
وليه )) زاد البراز لفظ : إن شاء ..
وروى أحمد , وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما:
أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا
رسول الله , إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على
أمك دين أكنت قاضيه ؟ )) قال: نعم , قال : (( فدين الله احق ان يقضى ))
, قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى
صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة
الصريحة.
*
التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-
إختلفت الفقهاء فى
التقدير , فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها , والبلاد التى يقصر
نهارها , ويطول ليلها , على أى البلاد يكون ؟ , فقيل : يكون التقدير على
البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة , وقيل : على أقرب
بلاد معتدلة إليهم
اللون الوردى
= كلمة لها معنى
:::
اللون الأزرق
= حديث
:::
اللون الأحمر =
راوى الحديث
::: اللون الأخضر
= آية من
القرآن
الصــيـــام
ما
يبطل الصيام قسمان:
1-
ما يبطله
, ويوجب القضاء .
2-
وما يبطله
, ويوجب القضاء والكفارة
.
ما يبُـطـلة
و يـوجـب القـضـاء
2,1- الاكل والشرب عمداً :-
فإما اكل او شرب ناسياً,
أو مخطئاً , أو مكرها , فلا قضاء عليه ولا كفارة , فعن ابى هريره ان النبى
صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او
شرب, فليتم صومه, فإنما اطعمه الله وسقاه)) :::
رواه الجماعة ::: , وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم
, وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق , وروى الدارقطنى والبيهقى
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ,, وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه
وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه
ولا كفاره ))
, قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس
رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ((
ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه ))
::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::.
3-
القىء عمداً :-
فإن غلبة القىء فلا قضاء
عليه او كفارة , فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال
(( من ذرعه
القىء فليس عليه قضاء
, ومن
إستقاء عمداً فليقض ))
::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم
وصححه :::. قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه
القىء فإنه لا قضاء عليه , ولا فى ان من استقاء عامداً , فعليه القضاء .
5,4- الحيض , والنفاس :-
الحيض و النفاس ولو
اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس , وهذا مما اجمع العلماء عليه .
6-
الاستمناء سواء اكان
سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه , او كان باليد :-
فهذا يبطل الصوم , ويوجب
القضاء , فإن كان سببه مجرد النظر , نهاراً فى الصيام , لا يبطل الصوم , ولا
يجب فيه شىء , وكذلك المذى , لا يؤثر فى الصوم, قل او كثر.
7-
تناول ما لا يتغذى به , من المنفذ المعتاد , الى الجوف
مثل تعاطى الملح الكتير , فهذا يفطر فى قوله عامه اهل العلم :-
8-
من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه , وان لم يتناول مفطرا
:-
فإن النيه ركن من اركان
الصيام , فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محاله.
9-
اذا اكل , او شرب , او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر :-
فظهر خلاف ذلك , فعليه
القضاء , عند جمهور العلماء , ومنهم الأئمه الاربعه.
وذهب اسحاق وداود وابن
حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح , ولا قضاء عليه ,
لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب
, ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله
وضع عن امتى الخطاء ...))الخ , وتقدم , وروى
عبد الرازق قال : حدثنا معمر عن الاعمش
عن زيد ابن وهب , قال ( افطر الناس فى زمن عمر ابن
الخطاب , فرأيت عساساً
اخرجت من بيت حفصه فشربوا , ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس ,
فقالوا : نقضى هذا اليوم , فقال عمر لم؟ والله ما
تجانفنا الاثم ))
, وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله
عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم , على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس )) ,, قال بن تيميه :
وهذا يدل على شيئين : الاول : يدل على انه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن
يتيقن الغروب , فإنهم لم يفعلوا ذلك , ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه
وسلم , والصحابه مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم , والثانى :
يدل على أنه لا يجب القضاء , فإن النبى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء
, لشاع ذلك , كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم به ,
واما ما يبطله ويوجب القضاء , والكفاره , فهو الجماع لا غير عند الجمهور .
فعن ابى هريره قال : جاء
رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول
الله , قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتى فى رمضان . فقال (( هل
تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا , قال: (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟
)) قال : لا , قال ( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا ,, ثم جلس
فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر , فقال : (( تصدق بهذا )) قال :
فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى
الله عليه وسلم , حتى بدت نواجذه , وقال ( اذهب فأطعمه اهلك ))
::: رواة الجماعة ::: ومذهب الجمهور أن المرأة
, والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما , ماداما قد تعمدا الجماع , مختارين فى
نهار رمضان ناوين الصيام , فان وقع الجماع , نسيانا , أو لم يكونا مختارين ,
بأن اُكرها علية , او لم يكونا ناوين الصيام , فلا كفارة على واحد منهما .
فإن أُكرهت المرأة من الرجل , أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها .
ومذهب الشافعى : أنة لاكفارة على المرأة مطلقا , لا فى حالة الاختيار , ولا
فى حالة الإكراة . وإنما يلزمها القضاء فقط , قال النووى : والاصح - على
الجملة - وجوب كفارة واحدة علية خاصة , عن نفسة فقط , وإنة لاشىء على المرأة
, ولا يلاقيها الوجوب , لأنة حق مال مختص بالجماع , فأختص بة الرجل , دون
المرأة كالمهر , قال ابو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان , أعليها
كفارة ؟ قال ماسمعنا أن على امرأة كفارة , قال فى المعنى : ووجة ذلك : ان
النبى صلى الله على وسلم :(( أمر الوطىء فى رمضان يعتق
رقبة , ولم يأمر فى المرأة بشىء , مع علمة بوجود ذلك منها ))
والكفارة على ترتيب
المذكور فى الحديث , فى قوله جمهور العلماء . فيجب العتق اولاً , فإن عجز عنه
, فصيام شهرين متتابعين فإن عجزعنه , أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه
أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى , إلا إذا عجز عنها , ويذهب
المالكيه ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل أجزا عنه. لما
روى مالك , وابن جريح , عن حميد ابن عبد الرحمن , عن ابى هريرة :
أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان يكفر بعتق رقبه , أو شهرين متتابعين
أو اطعام ستين مسكينا. ::: رواه مسلم :::
, و (( او )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب
مخالفة , فكانت على التخير , ككفارة اليمين .
قال الشوكانى : وقد وقع
فى الروايات , ما يدل على الترتيب والتخيير , والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم
الزيادة . وجمع المهلب والقرطبى بين الروايات , بتعدد الواقعة. قال الحافظ :
وهو بعيد , لأن القصه واحدة , والمخرج متحد , والأصل عدم التعدد , وأجمع
بعضهم يحمل الترتيب على الأولويه , والتخير على الجواز , وعكسه بعضهم , انتهى
.
*
ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر , ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة
واحدة :-
عند الاحناف ,
ورواية عن احمد , لأنها جزاء عن جناية تكرار
سببها قبل استيفائها , فتتداخل . قال مالك والشافعى , وروايه عن احمد : عليه
كفارتان , لأن كل يوم عبادة مستقله , فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل
كرمضانيين , وقد أجمعوا: على أن من جامع فى رمضان , عامداً وكْفر , ثم جامع
فى يوم اخر , فعليه كفارة اخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم
واحد ولم يكْفر عن الاول : ان عليه كفارة واحدة , فإن كْفر عن الجماع الاول
لم يكفر ثانيا , عند جمهور الائمة , وقال احمد : عليه كفارة ثانية.
*
قضاء رمضان :-
قضاء رمضان لا يجب على
الفور , بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك الكفارة . فقد صح عن عائشة
رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه
فوراً عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء , بمعنى أن من ترك أياماً
يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء , فى أنه فيه التتابع ,
لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر }
(184) سورة البقرة. أى ومن كان مريضا , أو
مسافر فأفطر , فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها , فى أيام اخر , متتابعات أو
غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده , وروى
الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن
النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق , وإن شاء تابع
)) , وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر , صام رمضان الحاضر , ثم يقضى
بعده من عليه , إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له
عذر فى التأخير , فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده ,
ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام , وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج
به . فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .
*
من مات وعليه صيام:-
أجمع العلماء على أن من
مات وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه , هو ولا غيره , وكذلك من
عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد
تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه . فذهب جمهور العلماء ,
منهم ابو حنيفه , ومالك , والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه
ويطعم عنه مدا , عن كل يوم . والمذهب المختار
عن الشافعيه : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ به الميت , ولا يحتاج إلى
طعام عنه. والمراد بالولى , القريب , سواء كان عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما
, ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن الولى , وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا
بما رواه احمد , والشيخان , عن عائشه: أن النبى
صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه
وليه )) زاد البراز لفظ : إن شاء ..
وروى أحمد , وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما:
أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا
رسول الله , إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على
أمك دين أكنت قاضيه ؟ )) قال: نعم , قال : (( فدين الله احق ان يقضى ))
, قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى
صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة
الصريحة.
*
التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-
إختلفت الفقهاء فى
التقدير , فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها , والبلاد التى يقصر
نهارها , ويطول ليلها , على أى البلاد يكون ؟ , فقيل : يكون التقدير على
البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة , وقيل : على أقرب
بلاد معتدلة إليهم
اللون الوردى
= كلمة لها معنى
:::
اللون الأزرق
= حديث
:::
اللون الأحمر =
راوى الحديث
::: اللون الأخضر
= آية من
القرآن
الجمعة 10 أغسطس 2012, 9:27 pm من طرف أ رضا السيد
» الفرق نقطة
الجمعة 10 أغسطس 2012, 7:43 pm من طرف أ رضا السيد
» فضل القران الكريم
الخميس 09 أغسطس 2012, 9:35 pm من طرف أ رضا السيد
» عشر نصائح كي تصبح فاشلاً
الخميس 09 أغسطس 2012, 9:33 pm من طرف أ رضا السيد
» فتاوى رمضانية
الإثنين 23 يوليو 2012, 7:02 am من طرف Amira ahmed
» الاعتكاف وفضله
الإثنين 23 يوليو 2012, 7:01 am من طرف Amira ahmed
» ليلة القدر وفضلها
الإثنين 23 يوليو 2012, 7:00 am من طرف Amira ahmed
» مباحات الصيام
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:59 am من طرف Amira ahmed
» اداب الصيام
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:58 am من طرف Amira ahmed
» الايام المنهى عن صيامها
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:56 am من طرف Amira ahmed
» صيام التطوع
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:54 am من طرف Amira ahmed
» ما يبطل الصيام
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:53 am من طرف Amira ahmed
» الصيام وحكمه
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:52 am من طرف Amira ahmed
» الصيام ومعناه
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:50 am من طرف Amira ahmed
» فضل القران الكريم
الإثنين 09 يوليو 2012, 8:13 am من طرف Amira ahmed