مُبـــاحـــات الصـــيام
يباح فى الصيام ما يأتى :-
1-
نزول الماء و الانغماس فية :-
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض
أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم أنه حدثه فقال (( و
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب على رأسة الماء و هو صائم من
العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك و
ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن
النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو
صائم ثم يغتسل )) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح
.
2-
الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة أم لم يجد
لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو
صائم , و إلى هذا ذهبت الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى
و الأوزاعى و ابى حنيفة وابى ثور .
3-
يباح القُبلة للصائم :-
لمن قدر على ضبط نفسة , فقد ثبت عن عائشة رضى
الله عنها قال (( كان النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل
و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و كان أملككم لإربه )) , و عن عمر
رضى الله عنه أنه قال ((
هششت يوماً و أنا صائم
فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً , قبلت و
انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو تمضمضت بماء و انت
صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم
؟ )) و قال ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و
ابن عباس و ابو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب
الأحناف و الشافعية : انها تُكره على من حركت شهوتة
, ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها , ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى
ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف الإنزال , فإن حركت شهوة شاب أو شيخ
قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم تُكرة و الأولى تركها و سواء
قبل الخد أو الفم او غيرهما , و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .
4-
يباح الحُقنة للصائم :-
سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت
فى العروق ام تحت الجلد فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير
المنفذ المعتاد .
5-
يباح الحجامة
للصائم :-
فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو
صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكرة له , قال ثابت البنانى لأنس رضى
الله عنه (( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول
الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف ))
::: رواة البخارى و غيرة ::: .
6-
المضمضة و الإستنشاق :-
إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما , فعن لُقيط
بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( فإذا
استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً )) :::
رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح , و قد كرة أهل العلم
السعوط للصائم , و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى
الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن قدامة : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة
فسبق الماء إلى حلقة و من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .
7-
بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :-
قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل
, و الشىء يريد شراؤة , و كان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص
فية ابراهيم و أما مضع العلك فإنة مكروة , و
إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , و ممن قال بكراهيتة , الشعبى و النخعى و
الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت عائشة و عطاء فى مضغة , لأنة لا يصل إلى
الجوف , فهو كالحصاة يضعها فى فمة , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت
منة أجزاء و نزلت فى الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية , و شم الروائح للصائم
لا بأس به و قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة
الجائفة , فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و
منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير , و
منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و مرجحاً
الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من دين الإسلام
الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام , فلو كانت هذة الأمور مما حرمها الله و
رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله
عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر
شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا
ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً , علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8-
الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر
(( آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر , فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام ,
وجب علية ان يلفظة , أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع , فإن لف , أو نزع صح
صومة , و إن ابتلع ما فى فمة من طعام مُختاراً , أو استدام الجماع فقد أفطر ,
و عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن
أم مكتوم )) ::: رواة البخارى و مسلم :::
.
9-
يباح للصائم ان يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .
10-
والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا
صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة .
اللون الوردى
= كلمة لها معنى
:::
اللون الأزرق
= حديث
:::
اللون الأحمر =
راوى الحديث
::: اللون الأخضر
= آية من
القرآن
الجمعة 10 أغسطس 2012, 9:27 pm من طرف أ رضا السيد
» الفرق نقطة
الجمعة 10 أغسطس 2012, 7:43 pm من طرف أ رضا السيد
» فضل القران الكريم
الخميس 09 أغسطس 2012, 9:35 pm من طرف أ رضا السيد
» عشر نصائح كي تصبح فاشلاً
الخميس 09 أغسطس 2012, 9:33 pm من طرف أ رضا السيد
» فتاوى رمضانية
الإثنين 23 يوليو 2012, 7:02 am من طرف Amira ahmed
» الاعتكاف وفضله
الإثنين 23 يوليو 2012, 7:01 am من طرف Amira ahmed
» ليلة القدر وفضلها
الإثنين 23 يوليو 2012, 7:00 am من طرف Amira ahmed
» مباحات الصيام
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:59 am من طرف Amira ahmed
» اداب الصيام
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:58 am من طرف Amira ahmed
» الايام المنهى عن صيامها
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:56 am من طرف Amira ahmed
» صيام التطوع
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:54 am من طرف Amira ahmed
» ما يبطل الصيام
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:53 am من طرف Amira ahmed
» الصيام وحكمه
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:52 am من طرف Amira ahmed
» الصيام ومعناه
الإثنين 23 يوليو 2012, 6:50 am من طرف Amira ahmed
» فضل القران الكريم
الإثنين 09 يوليو 2012, 8:13 am من طرف Amira ahmed